وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:
[٢٠١٤]- واثلة: رواه الطبراني (١).
[٢٠١٥]- ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضاً.
[٢٠١٦]- ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور".
وأسانيدها ضعيفة.
٧٧٠ - قوله: وذكر في "التهذيب": أن في غسل الحجامة أثراً.
كأنه يشير إلى:
[٢٠١٧]- ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦)، وقد تقدم في "الغسل".
(١) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٩٩). (٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ رقم ٢٠). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨). (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٦). (٥) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٣). (٦) السنن الكبرى (١/ ٣٠٠).