وتعقِّب بأنّ الدارقطني (١) أخرج من طريق أهل البيت إلى:
[٣١١٥]- عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت ... فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال "أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ".
لكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.
١١٥٨ - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.
نازع في ذلك ابن عبد البر (٢) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.
[تنبيه]
سبق الزّهريُّ إلى دعوى الخصوصيّة بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود (٣).
(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٨). (٢) التمهيد (٧/ ١٧٨). (٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣٩١)، ولفظه: "وإنما كان هذا رخصةٌ له خاصَّة، فلو أنّ رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير".