ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال: "مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ".
وفي رواية للنسائي (١): "وَالْعَجْفَاءُ ... " بدل: "الْكَسِيرُ".
[تنبيه]
قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.
٢٦٩٠ - [٦٣٧٩]- قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.
قال ابن الصلاح في "كلامه على الوسيط": هذا الحديث لم أجده ثابتا.
قلت: وفي "النهاية في غريب الحديث" (٢) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (٣).
(١) سنن النسائي (رقم ٤٣٧١). (٢) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (١/ ٢٣٠). (٣) انظر: الصحاح، للجوهري (٤/ ١٣٥٢).