ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشَّافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة.
قلت: قد نقل ابن ماجه (١)، عن الشَّافعي فرقًا من حيث المعنى، وأشار في "الأم" إلى نحوه.
[فائدة]
[٨٧]- روى الدّارَقطني (٢) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول.
وإسناده ضعيف (٣).
٣٦ - [٨٨]- حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. وفي رواية: لم يأكل الطعام. إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال في حجره، فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. متفق عليه (٤). ولمسلم: فدعا بماء فرشه.
تنبيه
أم قيس اسمها: آمنة. قاله السهيلي.
(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٤). (٢) السنن (١/ ١٣٠). (٣) حقه أن يكون ضعيفًا جدًا، إذ علته: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك. (٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٦٩٣)، ومسلم (رقم ٢٨٧).