٢٠٦٢ - [٥٠٦٧]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (١) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (٢) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[٥٠٦٨]- وفي ابن ماجه (٣) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها](٤) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح"(٥) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.
٢٠٦٣ - [٥٠٦٩]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (٦) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن
(١) مسند الشافعي (ص ١٥٢). (٢) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٧). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٣٧). (٤) من "م" و "هـ". (٥) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٦، ٥٢٥٧). (٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤).