عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.
[٥٠٧٠]- وروى عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.
قال الشافعي (٢): لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.
٢٠٦٤ - [٥٠٧١]- حديث ابن عباس مثله.
نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.
وقال البيهقي (٣): رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ](٤) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.
[٥٠٧٢]-[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (٥).
(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٢٥٥). (٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٨٤). (٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤). (٤) في الأصل: (فخادم)، بدون لفظ "متعها"، والمثبت من "م" و "هـ". (٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٥٦).