وروى الحاكم في "المستدرك"(١): سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشّافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرتُ الشافعي لقمتُ على رءوس النّاس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل" ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة، إلا أنه لم يحفظ اسمَ الصّحابي.
قلت: وطريق قتادة عند أبي داود (٢) وغيره (٣).
[٥٠٤٦]- وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوّج امرأةً رجلًا، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها ... الحديث. أخرجه (٤) أبو داود (٥) والحاكم (٦).
[تنبيه]
اسم زوج بروع بنت واشق: هلالُ بن مرّة، ذكره ابن منده في "المعرفة" وهو في "مسند أحمد" أيضا (٧).
(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، وقال: "صحيح على شرط مسلم". (٢) سنن أبي داود (رقم ٢١١٦). (٣) انظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٤٣٠ - ٤٣١، ٤٤٧). (٤) في الأصل: (وأخرجه) بالواو، وصوابه بدونها كما في "م" و "هـ". (٥) سنن أبي داود (رقم ٢١١٧). (٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢). (٧) مسند الإمام (رقم ١/ ٤٤٧).