[٣٩٣٠، ٣٩٣١]- وعن رافع بن خديج في النسائي (١)، وسهل بن سعد في الطبراني (٢).
[تنبيه]
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (٣). وهي الساحات جمع ساحة.
١٥٤٦ - [٣٩٣٢]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي (٤) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه (٥)، عن ابن عيينة.
١٥٤٧ - [٣٩٣٣]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.