فقال: ادع لي رجالًا سمَّاهم، وادع من لقيتَ، قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعتُ والبيت قد غَصَّ بأهله، فرأيتُ النبي ﷺ وضع يده على تلك الحَيْسَةِ وتكلَّم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عَشَرَةً عَشَرَةً، يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل ممَّا يليه، قال: حتى تَصَدَّعُوا كلهم عنها) (١).
التاسع: يَطْلُبُ الولد لقَصْدِ الأجر في وطء الزوجة، لوجوه منها: أن - يعصمها ويُبَلِّغَها مطلبها، ففي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قال:(يصبح على كل سُلامى من ابن آدم كل يوم صدقة، ثم ذكر خِصَالًا، فأمرُه بالمعروف صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة، إلى أن قال (٢): وبَضْعُه أهلَه صدقة، قيل: يا رسول الله، أيقضى شهوته ويؤجر؟ قال.: أرأيت لو وضعها في حرام، أليس (٣) كان يأثم؟) (٤).
العاشر: أن يطلب الولد، ففي حديث جابر في شراء الجمل المشهور أن النبي ﷺ قال له (٥) في آخِرِه: (فإذا قَدِمْتَ فالكَيْسَ الكَيْسَ)(٦)، يعني: الولد.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ﵁: كتاب النكاح، باب الهدية للعروس، رقم: (٥١٦٣) - طوق). (٢) قوله: (إلى أن قال) سقط من (س). (٣) سقط من (س). (٤) أخرجه أبو داود في سننه عن أبي ذر ﵁: كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، رقم: (١٢٨٥)، وأصله في الصحيح. (٥) سقط من (س) و (د). (٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر ﵁: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، رقم: (٢٠٩٧ - طوق).