شيء في الضِّلَعِ أعلاه، فإن ذهبت تُقِيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء خيرًا) (١).
وفي الصحيح: أن ابن عمر كان يقول: (كنَّا نَتَّقِي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي ﵇ هَيْبَةً أن يَنْزِلَ فينا شيء، فلمَّا تُوُفِّيَ النبي ﷺ تكَّلمنا وانبسطنا)(٢).
خاتمة (٣):
ويجوز له (٤) النكاح رَغْبَةً في مال الزوجة لتعود عليه بفضلها، ففي الصحيح:(تُنْكَحُ المرأة لجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك)(٥)(٦).
[مقاصد النكاح عشرة]
الأوَّل منها: ينبعي للمرء أن يتخيَّر في الأزواج، كما ندب إليه النبي ﷺ في هذا الحديث، ومن المأثور في ألسنة الناس (٧): (تَخَيَّرُوا
(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ﵁: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، رقم: (٥١٨٦) - طوق). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، (٥١٨٧ - طوق). (٣) في (ص): حالة. (٤) سقط من (د). (٥) في (د) و (ص) و (ز): (تنكح المرأة لجمالها ومالها ودينها، وعليك بذات الدين تربت يداك). (٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ﵁: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم: (٥٠٩٠) - طوق). (٧) في (س) و (د): المأثور في السنة.