صدقة"، وذَكَرَ الحديث: "فأمرُه بالمعروف صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة (١)"، وذَكَرَ خِصَالًا، إلى أن قال: "وركعتا الضحى تُجزئان من ذلك" (٢)، فإن قَدَرَ فإحدى عشرة ركعة من الليل، وأقلُّها ثلاث؛ إن شاء أَوَّلَ الليل، وإن شاء آخِرَه، فقد كان أبو بكر ﵁ يُوتِرُ أَوَّلَهُ، ويقول: "واحَرَزَاهُ، وأبتغي النوافل" (٣)، وكان عُمَرُ ﵁ يُوتِرُ آخره (٤)، وكلٌّ علي قَدْرِ ما يَعْلَمُ من نَفْسِه.
[صَلَاةُ الجنازة]:
وصَلَاةُ الجنازة فَرْضٌ على الكِفَايَةِ، يأخذها الناس هيئة، وما أعظمها، تجمعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَصْلَة:
العِبْرَة؛
النُّصْرَة؛
العِوَضِيَّة؛
التذكرة؛
الموعظة؛
الكرامة؛
(١) قوله: "وذَكَرَ الحديث: فأمره بالمعروف صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة" سقط من (س). (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (٣/ ١٥)، ومن طريقه الخطَّابي في غريب الحديث: (٢/ ١٤). (٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل، الأمر بالوتر، (١/ ١٩٤)، رقم: (٣٢٤ - المجلس العلمي الأعلى).