وقال آخرون: لا يجوز (٢) أن يقال ذلك في النبي ﷺ؛ لأنَّه لَفْظٌ في غاية الذمِّ (٣).
[تَنْزِيهُ رسول الله ﷺ عن الدَّنَسِ والعَرَقِ]:
أَلَا ترى إلى قوله ﷺ في الصدقة:"إنما هي أوساخ الناس"(٤)، وقد رُمِيَت امرأة من قريش في الجاهلية من زوجها بتهمة زِنًى، فحُمِلت إلى الكاهن، فقال:"اذهبي غير وَسْخَاء ولا زانية"(٥)؛ لأن الوسخ والدَّنَس لا يضاف إلى مُحَمَّدٍ (٦)ﷺ؛ لأنَّه الطاهر المطهَّر (٧) من كل دَنَسِ وعَيْبٍ، أَمَا إنه وَقَعَ في "الأخلاق": "أن ثوب رسول الله ﷺ كان كأنه ثَوْبُ زيَّاتٍ"(٨)، وهذا لَفْظٌ لا حرج فيه، ولم يصحَّ، ومعناه - لو صحَّ -: من الغبار والأرض، ولو أن هذا الذي صرَّح في عمامة النبي ﷺ بما صرَّح من اللفظ
(١) بيَّض لها في (ص). (٢) في (س): في خـ: لا يجوز ذلك. (٣) قال أبو محمد البغوي: "أراد بالدسماء السوداء، لم يُرِدْ به المتلطخ بالودَك؛ لأنَّه ممَّا لا يليق بحاله ونظافته"، شرح السنة: (٤/ ٢٤٩)، وينظر: أعلام الحديث للخطابي: (٣/ ١٦١٥)، وشرح ابن بطَّال: (٢/ ٥١١). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة ﵄: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم: (١٠٧٢ - عبد الباقي). (٥) أخرجه الآجُرِّي في الشريعة: كتاب فضائل معاوية، باب ذكر تزويج أبي سفيان بهند أم معاوية، (٥/ ٢٤٧١١)، رقم: (١٩٦٤). (٦) في (ص): رسول الله. (٧) بعده في (ص): المعظم. (٨) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ عن أنس بن مالك ﵁: ذِكْرُ مرآته ومشطه وتدهينه رأسه ﷺ، (٣/ ١٠١)، رقم: (٥٢٧).