وقال مُخْبرًا عن الحكيم: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧].
فأمَّا قوله: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾؛ قال أهل الزهد:"الربَّاني هو الذي ارتقى عن الحدود، والراهب ارتقى عن الآفات، وزاد في القربات"(٣).
(١) سقط من (ك) و (ص) و (د)، وفي (ب): الآمر بالمعروف: وهو الاسم الثاني والسبعون، والناهي عن المنكر: وهو الاسم الثالث والسبعون. (٢) في (ك): الخامس والسادس، وفي (ص): الثالث والسبعون والرابع والسبعون. (٣) لطائف الإشارات: (١/ ٤٣٦).