بمصالحه، وللتيسير (١) بمقاصده، وهذا أَمْرٌ غاب عن الشافعي، وتفطَّن له مَالِكٌ وغيرُه من العلماء (٢)، والله أعلم.
تَوْكِيدٌ:
ومن الثابت برهانُه على فَضْلِ النكاح أنه يجوز مع الإعسار (٣)، ولا ينتظر به حالة الثروة، بل هو سببها إن كانَا فقيرين، قال الله سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: (٣٢)]، فندب إلى النكاح ووعد به الغنى والإصلاح، وقولُه صِدْقٌ، ووعدُه حَقٌّ (٤).
وفي الصحيح:(جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ؛ فصَعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه، ثم طأطأ رأسه (٥)ﷺ(٦)، فلمَّا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله زَوِّجْنِيهَا إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: وهل عندك من شيء تُصْدِقُها به؟ فقال: لا، والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدتُ شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: انظر
(١) في (ص): التيسير. (٢) المسالك: (٥/ ٤٢٥). (٣) في (س): الاعتبار. (٤) المسالك: (٥/ ٤٢٩)، والأحكام: (٣/ ١٣٧٩). (٥) سقط من (ص). (٦) في (د) و (ز): رسول الله ﷺ رأسه.