يَحُطَّ من كل وَاحِدٍ خُمُسًا، كما لو أراد أن يقسمها على أربعة رجال، وأمثالُ هذا لا يُحْصَى (١).
والغِيبَةُ (٢): أن تذكر في الرجل (٣) ما فيه ممَّا يكره أن يسمعه، فإن لم يكن فيه ذلك فهو بهتان، إلَّا أن يكون كافرًا (٤).
روى البخاري في الصحيح: أن النبي ﷺ قال لعائشة: "ما أَظُنُّ فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا"(٥).
ذِكْرُ الفاسق:
فإن قلت: فإن كان فاسقًا قد ثَبَتَ فِسْقُه؟
قلنا: ولو كان ثابت الفِسْقِ لا يجوز لك أن تذكره به بحال، والدليل عليه أمران:
أحدهما: ما روى الأئمة أن رجلًا كان يُلَقَّبُ حمارًا، وكان يؤتى به إلى النبي سكران فيجلده، فقال رجل بعد جلده مرَّة:"لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال: لا تكونوا عَوْنًا للشيطان على أخيكم"(٦)، فنهى عن لَعْنِه مُعَيَّنًا؛ وإن كان هو ﷺ(٧) قد لَعَنَ في الخَمْرِ عشرة (٨).
(١) في (ك) و (ص) و (ب): تحصى. (٢) ينظر: قانون التأويل: (ص ٣٨٥). (٣) في (ك) و (ص): أن يذكر الرجل في الرجل، وفي (ب): أن تذكر للرجل. (٤) في (د): كافر. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ﵂: كتاب الأدب، باب ما يكون من الظن، رقم: (٦٠٦٧ - طوق). (٦) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود، باب ما يُكْرَهُ من لَعْنِ شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة، رقم: (٦٧٨٠ - طوق). (٧) في (ك): صلى الله عليه. (٨) أخرجه الترمذى في جامعه عن أنس بن مالك ﵁: أبواب البيوع عن رسول =