الثاني عشر: إن تقدَّمت الدعوة جاز التكلف على قدرهم؛
الثالث عشر: ألَّا يُقَدِّمَهُمْ على عياله؛
الرابع عشر: لا يُطعمهم إلَّا ما يأكل؛
الخامس عشر: لا يُنتظر غير الخبز إذا حضر، ويُبادر بأكله؛
السَّادس عشر: إذا كان صائمًا دَعَا؛
السَّابع عشر: أن يقول في دعائه: (أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصَلَّتْ عليكم الملائكة)(٣)؛
الثامن عشر: إذا تقدَّم عنده الخبرُ (٤) كان الفطر (٥) أفضل له (٦) من الصوم؛
(١) قوت القلوب: (٣/ ١٤٣٩). (٢) قوت القلوب: (٣/ ١٤٣٩). (٣) أخرجه أبو داود في سننه عن أنس ﵁: كتاب الأطعمة، بابٌ في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، رقم: (٣٨٥٣ - شعيب). (٤) في المنشور من المسالك (٧/ ٣٨٣): الخبز، وهو تصحيف، وما أثبتناه موافق لما في نسخة القرويين من المسالك. (٥) في (س): الفطر عنده. (٦) سقط من (س).