مسح يده بظهر قَدَمَيْهِ، فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله؟ قال (١): إي والله، فما عاد عبد الملك إلى ذلك) (٢).
الثاني والعشرون: أن ينوي بغسلها العبادة؛ لأنه إذا نوى بالأكل التَّقَوِّي على الطاعة (٣) كان التأهب بالغسل له عبادة (٤)؛
الثالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون خِوَانٍ؛
الرابع والعشرون: إن لم تطمئن (٥) بذلك نفسُه وَضَعَهُ على سُفْرَةٍ؛
فإن وضعه على مائدة جاز (٦)، والأوَّلُ أوْلى، وهو الخامس والعشرون.
السَّادس والعشرون: إن كان خُبْزًا أو غيره لا يباشر به الأرض؛ لئلَّا يتعلَّق به من عُشْبِ الأرض ما يقتله (٧)، فقد سمعنا ذلك وتحقَّقناه؛
السَّابع والعشرون: أن يجلس على الأرض؛
الثامن والعشرون (٨): على رُكْبَتَيْهِ أفضل؛
(١) في (د) و (ص): فقال. (٢) ترتيب المدارك: (٢/ ٩٩). (٣) في (ص): طاعة الله. (٤) الإحياء: ص (٤٣٣). (٥) في (س): يطمئن. (٦) ينظر: الإحياء: ص (٤٣٣). (٧) في المنشور من المسالك (٧/ ٣٧٥): ما يغمله، وما في المسالك - نسخة القرويين - موافق لما أثبتناه. (٨) قوله: (الثامن والعشرون) سقط من (س).