ودخل النبي ﷺ على جُوَيْرِيَةَ يوم الجمعة وهي صائمة، فقال:"أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قالت: لا، قال لها (١): أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأَفْطِرِي"(٢).
وفي الصحيح:"أن النبي ﷺ نهى عن صَوْمِ يوم الجمعة"(٣)، ورُوي في الحَسَنِ أنه كان يَصُومُه (٤)، والنهيُّ أَصَحُّ.
وفي الحِسَانِ: أن النبي ﷺ قال: "لا تصوموا يوم السبت إلَّا فيما افتُرِضَ عليكم، وإن (٥) لم يجِدْ إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ (٦) أو عُودَ شَجَرَةٍ فليمضغه"(٧)، ولم يصح.
وفي الصحيح:"ما من أيام أحبُّ إلى الله العمل فيها من عَشْرِ ذي الحجة"(٨).
(١) سقط من (س). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، رقم: (١٩٨٦ - طوق). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ﵁: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، رقم: (١٩٨٥ - طوق). (٤) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصوم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، رقم: (٧٤٢ - بشار). (٥) (في (د) و (ص): فإن. (٦) في (ص): نخاعته. (٧) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، رقم: (٢٤٢١ - شعيب)، قال أبو داود: "قال مالك: هذا كذب". (٨) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم: (٩٦٩ - طوق).