١٧٠١٨ - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَّعْلُوماتٍ). فنُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوُفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِن القرآن (١). (٤/ ٣٠١)
١٧٠١٩ - عن عائشة -من طريق الزهري- قالت: لقد كانت في كتاب الله عشرُ رضعات، ثُمَّ رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن مِن كتاب الله ما قُبِض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). (٤/ ٣٠٣)
١٧٠٢٠ - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما نزل من القرآن ثُمَّ سقط: (لا يُحَرِّم إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٍ معلومات)(٣). (٤/ ٣٠٣)
١٧٠٢١ - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: لقد نزلت آيةُ الرجم، ورضاعةُ الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفةٍ تحت سريري، فلمّا مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشاغلنا بموته دخل داجِنٌ (٤) فأكلها (٥).
(٤/ ٣٠٣)
١٧٠٢٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- أنّه سُئِل عن الرَّضاع. فقال: إنّ عليًّا =
١٧٠٢٣ - وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليلُه وكثيرُه حرام (٦). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٢٤ - عن علي بن أبي طالب -من طريق زبيد- قال: لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (٧). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٢٥ - عن عبد الله بن مسعود =
١٧٠٢٦ - وعبد الله بن عباس =
(١) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٧٥ (١٤٥٢). (٢) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ (١٣٩٢٨) من طريق ابن جريج، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة. قال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٠٤: «قلت: وهذا إسناد صحيح بالشطر الأول، وكذلك الشطر الآخر؛ إن كان القائل -زعموا- هو سالم، وإن كان هو ابن جريج؛ فهو منقطع». (٣) أخرجه ابن ماجه ٣/ ١٢٢ (١٩٤٢). وأصله في صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥ (١٤٥٢). (٤) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. النهاية (دجن). (٥) أخرجه أحمد ٤٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٢٦٣١٦)، وابن ماجه ٣/ ١٢٥ (١٩٤٤). قال ابن حزم ١١/ ٢٣٦: «هذا حديث صحيح». وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير ٢/ ١٨٤ (٥٤١): «هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث، وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب». (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٦. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٠.