١٧٠١٢ - عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة - رضي الله عنها - قالت: استأذن عَلَيَّ أفلح أخو أبي القُعَيْسِ بعدما أُنزِل الحجاب، فقلتُ: لا آذن له حتى أستأذنَ فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذنَ، فأبَيْتُ أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟». قلتُ: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال:«ائذني له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ». =
١٧٠١٣ - قال عروة: فلذلك كانت عائشةُ تقول: حَرِّموا مِن الرضاعة ما تُحَرِّمون مِن النسب (١). (ز)
١٧٠١٤ - عن أُمِّ الفضل، أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الرضاع. فقال: «لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ (٢)، ولا الإمْلاجَتانِ» (٣). (ز)
١٧٠١٥ - عن عائشة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الوِلادة»(٤). (ز)
١٧٠١٦ - عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:«يحرُم مِن الرَّضاعة ما يَحْرُم مِن النَّسَب»(٥). (ز)
١٧٠١٧ - عن عبد الله بن الزبير، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تُحَرِّم المصَّةُ والمصَّتان»(٦). (ز)
(١) أخرجه البخاري ٦/ ١٢٠ (٤٧٩٦)، ومسلم ٢/ ١٠٧٠ (١٤٤٥)، وابن المنذر ٢/ ٦٢٥ (١٥٣٤). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢. (٢) الإملاجة: المَصَّة. النهاية (ملج). (٣) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٧٤ - ١٠٧٥ (١٤٥١). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢. (٤) أخرجه البخاري ٣/ ١٧٠ (٢٦٤٦)، ٤/ ٨٢ (٣١٠٥)، ٧/ ٩ (٥٠٩٩)، ومسلم ٢/ ١٠٦٨ (١٤٤٤)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١١ (٥٠٨٣). (٥) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٦٩ (١٤٤٥)، ٢/ ١٠٧٠ (١٤٤٥). وأورده الثعلبي ٣/ ٢٨٢. (٦) أخرجه أحمد ٢٦/ ٣٥ (١٦١١٠)، ٢٦/ ٤٤ (١٦١٢١)، والنسائي ٦/ ١٠١ (٣٣٠٩)، وابن حبان ١٠/ ٣٨ - ٣٩ (٤٢٢٥). وعلَّقه الترمذي ٣/ ٨. قال البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٤٨ (١٥٦٢٣) من طريق الربيع بن سليمان: «أنه سأل الشافعي: أسمع ابنُ الزبير من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن تسع سنين. قلتُ: -البيهقي- هو كما قال الشافعي». وأصل الحديث في صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ (١٤٥٠) من حديث عائشة بلفظ: «لا تحرّم المصّة والمصّتان»، ومن حديث أم الفضل ٢/ ١٠٧٤ (١٤٥١) بنحوه.