١٧٠٢٧ - وعبد الله بن عمر =
١٧٠٢٨ - وأبي هريرة، مثله (١). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس بن كيسان- قال: المَرَّةُ الواحدة تُحَرِّمُ (٢). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٣٠ - عن عبد الله بن عمر، قال: المَصَّةُ الواحدة تُحَرِّم (٣). (٤/ ٣٠٤)
١٧٠٣١ - عن عبد الله بن عمر، أنّه بلغه عن ابن الزبير: أنّه يأثُر عن عائشة في الرضاعة: لا يُحَرِّم منها دون سبع رضعات. =
١٧٠٣٢ - قال عبد الله بن عمر: الله خيرٌ من عائشة، إنّما قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين (٤). (٤/ ٣٠٣)
١٧٠٣٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله- قال: لا بأس بلَبَن الفَحْل (٥). (ز)
١٧٠٣٤ - وعن إبراهيم النخعي =
١٧٠٣٥ - ومكحول الشامي، كذلك (٦). (ز)
١٧٠٣٦ - عن سعيد بن المسيب =
١٧٠٣٧ - وعطاء بن يسار =
١٧٠٣٨ - وسليمان بن يسار =
١٧٠٣٩ - وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قالوا: إنّما تحرم من الرضاعة ما كان من قِبَل النساء، ولا تحرم ما كان من قِبَل الرجال (٧). (ز)
١٧٠٤٠ - عن طاووس بن كيسان -من طريق عبد الكريم أبي أمية- أنّه قيل له: إنّهم يزعمون أنّه لا يُحَرِّم من الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمرٌ، جاء التحريم، المرَّةُ الواحدة تُحَرِّم (٨). (٤/ ٣٠٣)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٧.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١١).
(٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٢٥.
(٦) علَّقه ابن المنذر ٢/ ٦٢٥.
(٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٢٥.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١٦).