"وقد وردت الأحاديث بذلك زائدٌ بعضها على بعض؛ ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول: لا إله إلا الله، وفي حديثه من وجهٍ آخر عند مسلم:«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»، وفي حديث ابن عمر ما ذكرت، وفي حديث أنس:« … فإذا صلُّوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا»، قال الطبري وغيره: أمَّا الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرُّون بالتوحيد، وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوَّته عمومًا أو خصوصًا، وأمَّا الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات، أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك"(١).
- قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (ت: ١٢٣٣ هـ)﵀: "فدلَّ على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال باقٍ بحاله؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التَّوْبَة: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾ [التَّوْبَة: ٥]، فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلَّي سبيلهم، ومتى أَبَوْا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باقٍ بحاله إجماعًا"(٢). [*]
- قال الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)﵀: "الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم بمنزلة المسلم"(٣).
- قال الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)﵀: "المشرك إذا قال: لا إله إلا الله رفع عنه السيف وحرم دمه"(٤).
- قال ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)﵀ "فالمقصود بالجهاد ألا يعبد غير الله، فلا يدعو غيرَه، ولا يُصلِّي لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته،
(١) فتح الباري لابن حجر. (٢) تيسير العزيز الحميد": ص ١٤٧. [*] تعليق الشاملة: هذا النقل ليس في المطبوع، وهو في النسخة التي أرسلها المؤلف للبرنامج (٣) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي. ٣/ ١٧١٣. (٤) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي. ٣/ ١٧٥٠.