للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال تحت رقم (١١٨٦/ ٢١)، - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ -:

فِيهِ: اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَيُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَيَكُونَانِ نَافِلَةً هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ اسْتَحَبَّ كَوْنَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ فَرْضٍ.

قَالَ: لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتَا صَلَاةَ الصُّبْحِ، - لحديث: عُمَرَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ (١)، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ»، أخرجه البخاري (١٥٣٤) -.

وَالصَّوَابُ: مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَهَذِهِ الصَّلَاةُ سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهَا فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ. اهـ.

قُلْتُ: ليس في الحديث ما يدل أنَّه صلى ركعتين للإحرام خاصة به؛ ففي «صحيح البخاري» «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ»، ففي مجموع


(١) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ١١٤): ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَهِيَ وَادِي الْعَقِيقِ. اهـ.

<<  <   >  >>