للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٨٣]- جواز تقديم الضعفة والصغار (١) ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأنَّ انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضل

٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢).

وفي الباب حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٣).

والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ جواز رمي المتقدم قبل طلوع الشمس، وإن تأخر إلى بعد طلوعها كان أفضل.


(١) مع بعض رفقتهم، لحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».
(٢) أخرجه البخاري في الْحَجِّ باب (١٣٤)، تعليقًا، ومسلم (١٢٩٩/ ٣١٤).
(٣) أخرجه أبو داود رقم: (١٩٤١)، وأحمد (١/ ٢٣٤)، والترمذي (٨٩٣)، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>