للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القصر إلا في مسيرة مرحلتين وذلك على مضمون حديث أَبِي هُرَيْرَةَ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أنَّ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

قالوا: فإذا سافر إلى مكان وصل إليه بنصف نهار فهذه مرحلة، وإذا رجع إلى بيته استغرق النصف الثاني فهذه مرحلة فيقصر في مسيرة يوم ذهابًا أو ذهابًا وإيابًا، وقال الظاهرية: إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر على ظاهر حديث أنس على أنه فيه اختلاف بين الميل والفرسخ معلوم.

وقال ابن حزم: أقل ما ورد القصر فيه بريد فإذا سافر الإنسان بريدًا قصر. اهـ.

وكل هذه الأقوال ليست ثابتة أمام النقد العلمي، لعدم اعتمادها على نص صريح في التحديد، وأقربها إلى الصواب ما قاله ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وصديق حسن خان، وغيرهم: أنَّه يجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى السفر، ومسمى الضرب في الأرض في عرف الأوائل.

[القصر في الحج لأهل مكة وغيرهم لأجل السفر وليس لأجل النسك فلا دليل على قصر النسك]

تقدم ذكر عدة أحاديث في باب وجوب القصر على المسافر منها حديث حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» (١)،


(١) أخرجه البخاري (١٥٦٥)، ومسلم.

<<  <   >  >>