(١) وجوبًا مستقلًا للأمر به، وليس هو من مناسك الحج، كما أبانه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢١٥)، فقال: الطَّوَافُ مَعَ الْحَيْضِ مَحْظُورٌ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِلطَّوَافِ أَوْ لَهُمَا. وَالْمَحْظُورَاتُ لَا تُبَاحُ إلَّا حَالَ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ بِهَا إلَى طَوَافِ الْوَدَاعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ. وَلِهَذَا لَا يُوَدِّعُ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا يُوَدِّعُ الْمُسَافِرُ عَنْهَا. اهـ المراد. قُلْتُ: والمعتمر عمرة مفردة لا يجب عليه طواف وداع. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع يعني: ولو كان أفاض يجزئه عن الوداع لعموم قوله: «اجعلوا آخِرَ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ»، كما فعلت عائشة، وأما إن أقام بمكة بعد عمرته ثم بدا له أن يخرج منها، فيستحبون له طواف الوداع. اهـ انتهى من «شرح البخاري» (٤/ ٤٤٥) بتصرف. وقول شيخ الإسلام: (المكي لا يودع) يراد بالمكي على الصحيح، الذي يسكن داخل حدود الحرم، أما من هو ساكن خارج حدود الحرم، مثل: أهل الطائف وجدة ونحوها مما يلي الحرم، الشميسي، وأعلى الشرائع، وعرفات، فعليهم طواف وداع إذا خرجوا، وكذا المكي إذا حجه ثم دعته حاجة للسفر من مكة إلى خارجها عليه وداع لعموم الدليل. (٢) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).