قال المباركفوري ﵀ في «تحفة الأحوذي»: قوله: (وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ): هَذَا اعْتِذَارٌ لِتَرْكِ الْسعي. اهـ.
قُلْتُ: منها أنَّ السعي بين العلمين مستحب لغير العاجز، وأجمعوا أنَّ المرأة لا يشرع لها السعي بينهما ولا حول البيت.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٧٨): أَجْمَعُوا أَنْ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهِنَّ بِالْبَيْتِ وَلَا هَرْوَلَةٌ فِي سَعْيِهِنَّ بَيْنَ الصفا والمروة. اهـ.
قال النووي ﵀: إِذَا طَافَ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا رَمَلَ بِلَا خِلَافٍ. اهـ من «شرح مسلم».
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ١٩٥): أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا رَمَلَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا. اهـ.
قُلْنَا: ومن كان من أهل مكة لا رمل عليه؛ إنما الرمل يستحب للآفاقي، إذ لم يرد الدليل إلا فيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.