وانظر بيان ضعف الحديث المرفوع في «التلخيص الحبير»(٤/ ١٥٠٨)، رقم (٣٢٢٣).
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير»(٢/ ٢٢٣): وهو عندهم على سبيل الزجر.
قال النووي في «شرح المهذب»(٧/ ٧٦): أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ وَمَاتَ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ بَلْ هُوَ عاص. اهـ.
قُلْتُ: والحكم عليه بالعصيان نتيجة مخالفته لما أوجب الله عليه، فلو لم يكن واجبًا على الفور لما كان المتأخر عن حجة الإسلام مع القدرة إذا مات على ذلك يموت عاصيًا.