[٥٠]- الكلام في الطواف، ومن قال: بوجوب الطهارة له
١٣٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ - أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ -، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ» (١).
هذا الحديث بوب عليه البخاري ﵀ رقم (١٦٢٠)، في كِتَابِ الْحَجِّ، بَاب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أَيْ: إِبَاحَتِهِ.
قَالَ بن بَطَّالٍ: فِيهِ الْكَلَامُ فِي الْأُمُور الْوَاجِبَة والمستحبة والمباحة.
قَالَ بن الْمُنْذِرِ: أَوْلَى مَا شَغَلَ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الطَّوَافِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَلَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَّا أَنَّ الذِّكْرَ أَسْلَمُ. اهـ.
(١) أخرجه البخاري (١٦٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute