ﷺ قال:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».
قال أبو بكر: دخل في ذلك المحرم، والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحدًا منع السواك.
وقال في «الإجماع»: وأجمعوا على أنَّ للمحرم أن يستاك. اهـ.
قُلْتُ: ومثله استعمال الفرشة والمعجون؛ لأنه سواك، والسواك مندوب مطلقًا لحديث:«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
وقال في (٢٦٢): باب لبس الحلي للمرأة المحرمة:
قال أبو بكر: رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور. قال أبو بكر: لا يجوز منع المحرم منه بغير حجة.
وقال في (٢٦٣): باب الخضاب للمحرمة: قال أبو بكر: كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.
وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.
وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة، وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.