ورد ابن قدامة قول مالك بحديث جابر هذا:«وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ».
وقال القرطبي ﵀ في «المفهم»(٣/ ٣٤٣): واتفق العلماء: على أنه لا موقف فيه. اهـ.
قُلْتُ: وقد أضاف ابن المنذر وغيره دلالة الحديث المذكور، الاستدلال بحديث عروة بن مضرس ﵁:«مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ».
وقد أثبت أهل العلم أنَّ مسجد نمرة أوله في عرنة، وآخره في عرفة، فمن بقي واقفًا في الجزء الواقع في عرنة من المسجد، ولم يقف شيئًا من الوقت في عرفة فحجه غير صحيح.
وقال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٣١٢): واختلفوا فيمن وقف بعرفة من عرنة، فقال مالك: يهريق دمًا وحجه تام.
وقال الشافعي: لا يجزيه ويحج ثانيًا إذا وقف ببطن عُرنة، وبه قال أبو مصعب: أن عليه حج قابل.
وكذلك نقول، لا يجزيه أن يقف بمكان أمر النبي ﷺ أن لا يقف به. وثبت أن رسول الله ﷺ، قال:«من صلى معنا هذه الصلاة، صلاة الغداة بجمع، أو أدرك معنا هذه الصلاة، وقد أتي عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد قضى تفثه وتم حجه». اهـ.
وقال الماوردي في «الحاوي الكبير»(٤/ ١٧٢): قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَيْثُ وَقَفَ