قوله:(اغْسِل عنك الطِّيبَ): فيه أنَّ الطيب من محظورات الإحرام، ونقل الإجماع على ذلك.
قال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٢٦١): وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه. اهـ.
قال ابن عبد البر في «التمهيد»(٨/ ٥٠): وقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَمَسَّ شَيْئًا مِنَ الطِّيبِ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. اهـ.
قال ابن رشد في «بداية المجتهد»(٢/ ٩٢ - ٩٣): أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الطِّيبَ كُلَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ. اهـ.
ومستند هذا الإجماع: حديث يعلى ﵁ هذا، وحديث ابن عباس الآتي في الذي وقصته ناقته فمات، قال النَّبِيُّ ﷺ:«وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، وفي لفظ:«وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ»، أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦)، وحديث ابن عمر الآتي بعد هذا، وفيه:«وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ».
قال النووي في «شرح مسلم»(١١٧٧): وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ التَّرَفُّهِ وَزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِّهَا وَيَجْتَمِعَ هَمُّهُ لِمَقَاصِدِ الْآخِرَةِ. اهـ.
وعلى حديث رقم:(١٨٣٩) بوب البخاري ﵀ بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ