* وأخرج مسلم (١١٧٨)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ مثل حديث ابن عباس ﵄، وليس فيهما:«فَلْيَقْطَعْهُمَا».
الشَّرحُ:
قال النووي في «شرح مسلم»(١١٧٩): قَالَ أَحْمَدُ: يَجُوزُ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ بِحَالِهِمَا ولا يجب قطعهما لحديث بن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَزْعُمُونَ نَسْخَ حَدِيثِ بن عُمَرَ الْمُصَرِّحِ بِقَطْعِهِمَا وَزَعَمُوا أَنَّ قَطْعَهُمَا إِضَاعَةُ مَالٍ.