فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٥٥]- لا يشرع المسح لشيءٍ من البيت إلا للركنين اليمانيين

١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).

١٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا (٢).


(١) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧)، وعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عند الترمذي (٨٥٨)، نحوه.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <   >  >>