[٥٥]- لا يشرع المسح لشيءٍ من البيت إلا للركنين اليمانيين
١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).
١٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا (٢).
(١) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧)، وعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عند الترمذي (٨٥٨)، نحوه.(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.