للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٦٩]- النهي عن حلاقة القزع

٢٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (١).

٢٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ : رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (٢).

قال النووي في «شرح مسلم» (٢١٢٠): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.

وقال: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ:

• أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ.

• وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّرِّ وَالشَّطَارَةِ.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري (٤١٩٥).

<<  <   >  >>