[٦٩]- النهي عن حلاقة القزع
٢٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (١).
٢٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (٢).
قال النووي في «شرح مسلم» (٢١٢٠): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.
وقال: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ:
• أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ.
• وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّرِّ وَالشَّطَارَةِ.
(١) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، واللفظ له.(٢) أخرجه البخاري (٤١٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute