للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النَّبِيِّ بِعَرَفَةَ وَمِنًى وَبَيْنَ مَكَّةَ وَعَرَفَةَ نَحْوُ بَرِيدٍ. اهـ.

[شرعية الجمع بين الصلاتين في السفر]

جمع التأخير بين المغرب والعشاء: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلَاةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (١).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ»، يَعْنِي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ (٢).

[الجمع للمسافر بأذان واحد وإقامتين]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، في حديثه الطويل عند مسلم (١٢١٨)، قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ - ثُمَّ ذكر خطبته، ثُمَّ قَالَ -: ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ (ركعتين)، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

قال النووي: فِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظهر والعصر هُنَاكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ


(١) رقم: (١٠٩١)، ومسلم رقم: (٧٠٣).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١١٠٨، ١١١٠)، ومسلم بزيادة: «حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ»، بعد قوله: «حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ».

<<  <   >  >>