[٤٠]- جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاة
١١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ» (١).
الشَّرحُ:
قال الصنعاني في «سبل السلام» رقم (١٣٣٠): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ?: وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. اهـ.
(١) أخرجه أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، وأحمد (١٤١٦٥)، وهو حديث صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute