للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤١]- النهي عن زواج المحرم وخطبته

١١١ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (١).

الشَّرحُ:

قال النووي في «شرح مسلم» (١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَاعْتَمَدُوا أَحَادِيثَ الْبَابِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ.

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ: عَنْ حَدِيثِ - ابْنِ عَبَّاسٍ : «أنَّ النَّبِيَّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» أخرجه البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠) - بِأَجْوِبَةٍ:

أَصَحُّهَا أَنَّ النَّبِيَّ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا حَلَالًا هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).

<<  <   >  >>