[٤١]- النهي عن زواج المحرم وخطبته
١١١ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (١).
الشَّرحُ:
قال النووي في «شرح مسلم» (١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَاعْتَمَدُوا أَحَادِيثَ الْبَابِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ.
وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ: عَنْ حَدِيثِ - ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» أخرجه البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠) - بِأَجْوِبَةٍ:
أَصَحُّهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا حَلَالًا هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.
(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute