تقدم نقل الإجماع أنَّ طواف الإفاضة (٢) ركن من أركان الحج.
ونقل الإجماع على ركنيته، عدد ممن صنف في الإجماع، وغيرهم ومن أدلتهم: فعل النَّبِيِّ ﷺ، وقول الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩].
(١) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وفي حديث جابر ﵁ في حجة النَّبِيّ ﷺ في مسلم (١٢١٨)، قال: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ) قُلْتُ: ورسول الله ﷺ كان قارنًا، ولم يترك طواف الإفاضة مع أنه طاف عند قدومه مع عمرته، بدليل حديث جابر ﵁ في مسلم (١٢١٨)، وفيه: «خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا» وذكر سعيه. (٢) وله أسماء منها: (١) - طواف الإفاضة. (٢) - وطواف الزيارة. (٣) - وطواف الركن. (٤) - وطواف الصدر.