٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: «الحِلُّ كُلُّهُ» (١).
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣١): أَمَّا مِيقَاتُ الزَّمَانِ: فَهُوَ مَحْدُودٌ، وَهُوَ شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَتِسْعٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، بِاتِّفَاقٍ. اهـ.
ونقله النووي في «المجموع» (٧/ ١٣٢)، وغيرهما.
قُلْتُ: قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا جمع يصدق على الثلاثة كلها أنها أشهر حج، والحج يكون في بعضها.
(١) أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠)، وسيأتي في أدلة وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute