وقال عند شرح حديث رقم (١٢٧٧): مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ. اهـ.
[حكم السعي قبل الطواف]
ومن خلال أدلة الباب ترى فيها الترتيب بين الطواف ثم السعي، وقد جاء حديث أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ﵁، أنَّ رجلًا قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيْتُ
(١) أخرجه أحمد (٧٤٦٢)، وهو حديث حسن. (٢) أخرجه البخاري (٣٦٦١).