• قالوا: وقد جاء من حديث عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ»، وتقدم أنَّه حديث باطل.
فهذا أهم ما لهم من الأدلة على جواز الإتمام في السفر كما ذكر ذلك النووي في «المجموع»، والشوكاني في «النيل» وغيرهما، ورد من قال بوجوب القصر على استدلالهم بما يلي:
• أما استدلالهم بالآية: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، فالمقصود بالقصر هنا: قصر الصفة في الركوع، والخشوع، والسجود، والتخفيف في القراءة، ونحو ذلك، وتشمل قصر العدد.