قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر (٥٩٢٠): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ. اهـ.
قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد»(١٤٧): والقزع أَنْ يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه.
قَالَ شَيخنَا: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل فَإِنَّهُ أَمر بِهِ حَتَّى فِي شَأْن الإنسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَنْ يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه؛ لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَنْ الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَنْ يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَنْ ينعلهما أَوْ يحفيهما.
والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع:
• أَحدهَا: أَنْ يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب وَهُوَ تقطعه.