للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في «شرح مسلم» (١٢١٨): الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَاتٍ نُسُكٌ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لَكِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ رُكْنٌ أَمْ سُنَّةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ. اهـ.

وقال تحت رقم (١٢٩٠): مَنْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَصَحَّ حَجُّهُ، وَبِهِ قال فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ. اهـ.

وقال ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٧٧): لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ السُّنَّةَ الدَّفْعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. اهـ.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٩٢): أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ وقف بالمشعر الحرام بعد ما صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. اهـ.

قوله: (إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا … ):

قال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٢٢٣)، تحت (٥٧٦): وهذا كله يدل على أن النبي لم تكن عادته أنه يصلي الفجر ساعة بزوغ الفجر، وإنما فعل ذلك بمزدلفة يوم النحر. اهـ.

وقال النووي في «شرح مسلم» (١٢٨٩): مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ الَّتِي هِيَ الْمُزْدَلِفَةُ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا الْمُعْتَادِ؛ وَلَكِنْ بَعْدَ تَحَقُّقِ

<<  <   >  >>