قال ابن قدامة ? في «المغني»(٥/ ١٠٨): الِاغْتِسَالُ مَشْرُوعٌ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، كَمَا يُشْرَعُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ آكَدُ؛ لِوُرُودِ الْخَبَرِ فِيهِمَا. اهـ.
قال النووي في «شرح مسلم» تحت الحديث (١٢٠٩): وَفِيهِ: صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ وَاسْتِحْبَابُ اغْتِسَالِهِمَا لِلْإِحْرَامِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب»(٧/ ٢١٢): اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ إحْرَامُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ
(١) أخرجه الترمذي (٩٤٥)، وأبو داود (١٧٤٤)، وأحمد (١/ ٣٦٤)، وفيه: خُصَيْف بن عبد الرحمن، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، وخصيف ضعيف، والحديث صحيح بما في الباب قبله.