للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٤، ٥) عنهما. اهـ.

قُلْتُ: وما أحسنَ ما قاله ابن المنذر في «الإشراف» (٣/ ١٧٦):

باب سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها: قال: ثبت أن رسول الله ، قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها». واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها: فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم. وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطًا لا حجة معهم فيما اشترطوه.

قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه. قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا. اهـ.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٥٣٣): وَالَّذِي جَمَعَ مَعَانِيَ آثَارِ هَذَا الْحَدِيثِ - عَلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ - أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تُمْنَعُ مِنْ كُلِّ سَفَرٍ يُخْشَى عَلَيْهَا فِيهِ الْفِتْنَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ قَصِيرًا كَانَ السَّفَرُ أَوْ طَوِيلًا، والله أعلم. اهـ.

وبنحوه كلامه في «التمهيد» (١٣/ ١٨٩).

<<  <   >  >>