قُلْتُ: حاصل ما تقدم جواز الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد، وأن التمتع لمن أراد الحج والعمرة معًا ولم يسق الهدي واجب؛ ولذلك فهو أفضل
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٦)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄، به، وهذا سند رجاله ثقات وأخرجه ابن ماجه (٢٩٨٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٨٩)، وهو حديث صحيح لغيره.