للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشَّرحُ:

[رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٩٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤٦)، من طريق أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به، وهذا سند صحيح، وعليه الإجماع.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١١/ ٨٤): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا، فَخَرَجَتْ مِنْ جُمْلَةِ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَخُصَّتْ بِذَلِكَ، وَبَقِيَ الْحَدِيثُ فِي الرِّجَالِ. اهـ.

قُلْتُ: هذه السنة لهنَّ، فقد استدل البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤٦)، تحت بَابِ الْمَرْأَةِ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، لحديث: «إنَّما التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، أي: أنَّه لا يشرع لها إذا صلت خلف الرجال وسهى الإمام أن تسبح، بل تصفق، استدل ابن عبد البر بهذا الحديث، وأيضًا لم يُعلم بجهر أي إمرأة بالتلبية مع النَّبِيِّ في حجة الوداع.

والعلة في عدم رفع صوتها بالتلبية، عدم الفتن بصوتها، فإذا كانت المرأة بين النساء ولا يسمع الرجال صوتها، فلها أن تذكر الله سرًّا وجهرًا، والتلبية من

<<  <   >  >>