٢ - إنَّ نحر هدي الإحصار يكون حيث أحصر المحرم وحل، كما فعل النبي ﷺ نحر هديه بالحديبية وأما قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، أي: حرمها فهذا في غير هدية الإحصار.
٣ - إنه إن عجز عنه يسقط عنه، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وأما إلزامه بصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع فغير صحيح، والأدلة والأقوال السابقة تؤيد هذا القول.
٤ - وأنَّ من دخل النسك بحج أو عمرة واجب عليه إتمامه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والنبي ﷺ قضى العمرة التي صُدَّ عنها في يوم الحديبية، في العام السادس، بعمرة القضاء في السابع، ومن تخلف عنها لعجزٍ تسقط عنه لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وعليه يحمل عدم رجوع كل أهل الحديبية لعمرة القضاء لعدم الاستطاعة، ويؤيد هذا حديث الحجاج بن عمرو ﵁، في قوله:«وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، وهذا قول الجمهور، وهو الصواب.
وأما حمل قوله في الحديث:«وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»: على من لم يحج حجة الإسلام، فغير صحيح؛ لأن حجة الإسلام لمن استطاع إليها سبيلًا، فكيف يلزم بها من أحصر دون غيره.