قال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٢٨٥): وأجمعوا على أنَّ الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها. اهـ.
(١) «أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي»: أي: أهزلها وأضعفتها، «المغرب في ترتيب المعرب» (٢/ ٣٠٩). (٢) «فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ»: أَيْ: أَتَمَّ مدة بقاء التَّفَثِ (الْوَسَخَ من أثر الإرام والمناسك)، فَحَلَّ لَهُ أَنْ يُزِيلَ عَنْهُ التَّفَثَ بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَالْأَظْافِرِ، وَغَيْرَها، «عون المعبود» (٥/ ٢٩٩). (٣) أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والنسائي (٣٠٣٩)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وأحمد (٤/ ١٥)، وابن الجارود (٤٦٧)، وآخرون من طريق عَامِرِ بن شراحيل الشَّعْبِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ به، هو حديث صحيح. وقال الحافظ في «التقريب»: صحابي له حديث واحد في الحج. اهـ. قُلْتُ: لذلك خرجته في «صحيح المفاريد» رقم (١٢٨).